احمدربيع المدير
عدد الرسائل : 763 العمر : 49 اعلام الدول : تاريخ التسجيل : 01/07/2008
| موضوع: اليمين الحاسمة الأربعاء يوليو 16, 2008 3:24 pm | |
| المادة 114 من قانون الاثبات علي انة " يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الي الخصم الاخر علي انه يجوز للقاضي ان يمنع توجيهه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجبهها ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها علي خصمة علي انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين علي واقعة لا يشترك فهيا الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين " كما نصت المادة 115 من ذات القانون على انة " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه فى واقعة مخالفة للنظام العام.ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها .ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ." كما انة من المقرر " إن المستفاد من المادتين 224 ، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ، و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب . فإذا كان الحكم قد رفض توجيه هذه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين بالكتابة و طالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ هذا الذى قاله ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين كان متعسفاً فى طلب توجيهها . الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 45 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 122 كما انة من المقرر ان " اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين . " الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 200 لسنــة 17 ق - تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1949 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 750 ". واليمين هي اخبارعن امر من الاستشهاد بالله تعالي علي صدق الخبر ويكلف بها الشهود قبل ان يؤدوا شهادتهم وتوجه الي احد الخصوم عندما يعوز خصمه الدليل علي دعواه واليمين التي يكلف بها الخصوم نوعان قضائية وغير قضائية والاولي هي التي تحلف بمجلس القضاء والثانية هي التي يتفق علي حلفها في غير مجلس القضاء .واليمين القضائية نوعان حاسمة ومتمة وتلحق بالاولي يمين الاستيثاق ويمين عدم العلم وتحلق بالثانية يمين التقويم . واليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم الي خصمه عندما يعوزه الدليل وهي ليست دليلا يقدمه المدعي علي صحة دعواه بل هي طريقة احتياطية لا تخلو من مجازفة يلجا اليها المدعي عند ما يعوزه كل دليل اخر علي صحة الدعوى وظاهر من النص ان الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي من الخصمين يكون عليه عبئ اثبات واقعة قانونية فيستطيع ان يوجه اليمين الى خصمه فميا يجب علية هو ان يثبته ولما كان توجيه اليمين تصرفا قانونا فانه يشترط فيه ان يكون خاليا من عيوب الارادة أي غير مشوب بالغلط او تدليس او اكراه .قررت محكمة النقض فى احكامها المتواترة ان اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضي ومن ثم يكون متعينا علي القاضي ان يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها الا اذا استبان له ان طالبها متعسف في هذا الطلب . فأليمين الحاسمة هي يمين يوجها الخصم الي خصمه يحتكم بها الي ذمته وعندما يعوزه الدليل الذي يسمح به القانون لاثبات دعواه وليحسم بها النزاع ويشترط لتوجيه اليمين الحاسمة 1- ان يكون من يوجهه اليه اليمين بالغا سن الرشد والا يكون محجورا عليه والقاصر الذي بلغ سن الثانية عشر سنة المأذون له والوصي والقيم ووكيل الغائب يستطيع أي منهم توجيه اليمين او ردها 2- يتشرط ان يكون توجيه اليمين صادرا عن ارادة غير مشوبة بغلط او تدليس او استغلال اواكراه 3- يشترط فيمن يوكل لتوجيه اليمن ان تصدر لة بوكالة خاصة 4- لا يجوز توجيه اليمين الا لخصم في الدعوى 5- كما نصت المادة115 اثبات لا يجوز توجيه اليمن الحاسمة في واقعة مخافة للنظام العام0 والشروط المتعلقة بموضوع اليمين أ****- لا يمكن توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام اوالاداب ب****- ان تكون الواقعة التي عليها اليمين متعلقة بشخص من توجه اليمين اليه لان خصمه يحتكم الي ذمته ج - ان تكون اليمين الحاسمة منصب علي وقاعة قانونية محددة علي مسالة قانونية اذ لا يصح توجيه اليمين علي حكم القانون في الواقعة المتنازع عليها د - يجب ان تكون الواقعة حاسمة أي يترتب عليها قطع النزاع وانهاء الخصومة " التعليق علي قانون الاثبات عز الدين الديناصوري وعكاز ط 2004 ص 1129وما بعدها "
| |
|